الشيخ الطوسي

394

الخلاف

والبغاء : الزنا ، والبغي : الزانية ( 1 ) . مسألة 37 : إذا زنا العبد أو الأمة ، فعلى كل واحد منهما نصف ما على الحر خمسون جلدة ، تزوجا أو لم يتزوجا . وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي ( 2 ) . وقال ابن عباس : إن كانا قد تزوجا ، فعلى كل واحد منهما نصف الحد ، وإن لم يكونا تزوجا ، فلا شئ عليهما ( 3 ) . ومن الناس من قال : العبد كالحر ، يرجم إن كان ثيبا ، ويجلد مائة إن كان بكرا ( 4 ) . وقال داود : أما العبد فيجلد مائة ، وأما الأمة فإن كانت تزوجت فعليها نصف الحد خمسون ، وإن لم تكن تزوجت ففيه روايتان : إحداهما : تجلد مائة . والثاني : لا تجلد أصلا ( 5 ) . وإنما اختلفت الرواية عنه هاهنا ، لأن قوله : " فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب " ( 6 ) يعني إذا تزوجن .

--> ( 1 ) لسان العرب 14 : 77 مادة ( بغا ) . ( 2 ) الأم 6 : 155 ، ومختصر المزني : 261 ، وكفاية الأخيار 2 : 111 ، وحلية العلماء 8 : 12 ، والمجموع 20 : 15 و 16 ، ومغني المحتاج 4 : 149 ، والسراج الوهاج : 523 ، والوجيز 2 : 167 ، وبداية المجتهد 2 : 428 ، وفتح الرحيم 3 : 50 ، وأسهل المدارك 3 : 164 و 165 ، والمحلى 11 : 160 ، والمغني لابن قدامة 10 : 138 ، والشرح الكبير 10 : 166 ، والهداية 4 : 128 ، وتبيين الحقائق 3 : 196 ، وشرح فتح القدير 4 : 128 ، وحاشية رد المحتار 4 : 13 . ( 3 ) المغني لابن قدامة 10 : 138 ، والشرح الكبير 10 : 166 . ( 4 ) نسب هذا القول أبو بكر بن محمد الشافعي في كتابه كفاية الأخيار إلى أبي ثور . كفاية الأخيار 2 : 111 . ( 5 ) المحلى 11 : 160 و 161 ، وبداية المجتهد 2 : 428 ، والمغني لابن قدامة 10 : 138 ، والشرح الكبير 10 : 166 . ( 6 ) النساء : 25 .